البتر في الإسلام - منتديات قلب فلسطين
 
آخر 10 مواضيع
القضا فى الإسلام
الكاتـب : -
ثمرة التأخُّر
الكاتـب : -
أفتوا قتيلًا
الكاتـب : -
سبب ينهي العلا.قة مهما كانت قوية🥺💔
الكاتـب : -
مع أو ضد
الكاتـب : -
راح يجي يوم
الكاتـب : -
محشي بطاطس لذيذ
الكاتـب : -
الرد على مقال طه ليس إسماً للرسول محمد(ص)
الكاتـب : -
مَن توكل على الله كفاه ".
الكاتـب : -
بماذا تنصحوها؟!
الكاتـب : -


 
 
العودة   منتديات قلب فلسطين > الأقــســـام الــعـــامــة > رحيق الإسلام
 
 

رحيق الإسلام على مذهب أهل السنه والجماعه

إضافة رد
 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 04-01-2025
رضا البطاوى 77 غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 2069
 تاريخ التسجيل : Sep 2023
 فترة الأقامة : 829 يوم
 أخر زيارة : منذ 3 ساعات (07:38 AM)
 العمر : 57
 المشاركات : 855 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : رضا البطاوى 77 is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي البتر في الإسلام



البتر في الإسلام
البتر هو في المعنى العام عند الناس :
قطع الشىء
وقد ورد كلمة واحدة من الجذر بتر في القرآن وهى :
الأبتر
وذلك في قوله تعالى :
" إن شانئك هو الأبتر"
والمعنى :
إن كارهك يا محمد هو الهالك والمراد :
الكافر برسالتك هو الخاسر
ومن ثم معنى البتر هو :
هلاك الشىء والهلاك يطلق على أمرين :
الأول الهلاك بمعنى فناء الشىء وهو ليس المراد في الآية
الثانى الهلاك بمعنى تعذيب الناس تعذيبا دائما
وفى كتب اللغة نجد المعنى هو
استئصال الشيء بالقطع فمن قال:
بتر الذنب أو العضو
فالمعنى فصله عن بقية الجسم أو فصله فصلا غير تام حيث يبقى من العضو شيءٌ.
وقد استعمل الفقهاء الكلمة في مواضيع مختلفة هى :
الأول هو :
البتر في الجرائم بمعنى قطع عضو أو البتر بمعنى قطع قطعة من الجلد عمدا وهو ما يوجب القصاص عضوا بعضو أو جلدة بجلدة أو العفو عن الجناة وقبول دية ممن معه مال أو مسامحته بلا مقابل مالى وفى ذلك قال تعالى :
"وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له"
الثانى :
بتر أيدى السارقين والسارقات وهو :
حد السرقة بقطع الأيدى الاثنين وليس واحدة كما هو الشائع عند الفقهاء
وفى ذلك قال تعالى :
"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله"
ونلاحظ الجمع " أيديهما" ولو كان المراد واحدة لقال :
يمناهما أو يسراهما أو يديهما
الثالث :
البتر الطبى والمراد :
وجوب قطع بعض الأعضاء منعا لامتداد المرض لبقية الجسم مثل :
بتر أصابع أو أطراف المصابين بأمراض السكرى والآكلة وهو حفاظ على حياة الإنسان
الرابع :
تطهير مكان البتر :
والتطهير هنا يطلق هنا على أمرين :
أولهما تطهير الجروح وهو مكان البتر بالمواد الدوائية وهو أمر واجب لمنع تلوث المكان ومن ثم امتداد الاصابة إلى العضو التالى
ثانيهما التطهر للصلاة ومن بترت أطرافه في حوادث أو نتيجة انزال عقوبة السرقة به إن تبقى شىء منهم يمكنه من التطهر أو الوضوء يجب تطهير ه وهو غيره وإن عجز المبتور عن الوضوء والغسل وجب على أقاربه الأدنين كالآباء والأمهات والأبناء والزوجات والاخوة والأخوات أن يقوم أحد منهم بتوضيته أو تحميمه وهو غسله
الخامس :
دية العضو المبتور :
اختلف الفقهاء طبقا لاختلاف الروايات في مقادير قليلة من ديات الأعضاء المبتورة وبالطبع الدية ليس لها مقدار محدد كما في الروايات التى تكذب كتاب الله في أنها حسب مقدار غنى الجانى فإن لم يوجد مع الجانى مال فلا دية وإنما صيام كما قال تعالى في دية القتل الخطأ :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
السادس :
المبتور في الجهاد وقد أوجب الله لمقطوعى الأطراف في الجهاد الصدقة وهى الزكاة لعجزهم عن الضرب في الأرض وهو السعى في البلاد وراء الرزق وفى ذلك قال تعالى :
"للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف"
وقال في زكاتهم :
"إنما الصدقات للفقراء"
السابع :
أعضاء الإنسان المبتورة :
الفقهاء قالوا بوجوب دفن الأعضاء المبتورة لكونها ميتة ولكن في ظل امكانية تركيب تلك الأعضاء لأصحابها من غير السارقين والسارقات وفى ظل امكانية تركيب أعضاء السراق لغيرهم ممن بترت أيديهم في الجهاد أو غيره يمكن أن تركب تلك الأعضاء لهم ولا تدفن من باب قوله تعالى :
" وافعلوا الخير"
الثامن :
أعضاء الحيوان المبتورة:
الفقهاء قالوا بحرمة أكل الأعضاء المبتورة من الأنعام لكونها ميتة وأما الحيوانات البحرية وهى اللحم الطرى فقولهم :
أن الجزء الموجود منها ميتا مباح للأكل لأنها لا تؤكل إلا ميتة وهو ما أحله الله بقوله تعالى :
"وتأكلوا منه لحما طريا"
التاسع :
الهدى والأضحية حرم الفقهاء وهم الجمهور اهداء شىء من الأنعام التى بتر منها عضو من الأعضاء وشذ الحنابلة فقالوا بأن العضو المبتور من الأنعام ليس عيبا فيها
والبتراء من الأنعام عند الفقهاء هى :
الشاة المقطوعة الإلية
وأما الهدى فقد قال تعالى فيه :
" فما استيسر من الهدى "
والمتيسر هو الموجود من الأنعام
وأما ما يسمى بالأضحية فهى ليست حكم من أحكام دين الله كما يقولون وإنما هى صدقة أو تبرع بألفاظنا من قبل غير الحجاج والعمار لأن الواجب هو الهدى على الحجاج والعمار



 توقيع : رضا البطاوى 77

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
 
 
إضافة رد



جديد مواضيع قسم رحيق الإسلام
أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع مشاهدة صفحة طباعة الموضوع
أرسل هذا الموضوع إلى صديق أرسل هذا الموضوع إلى صديق
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأذى فى الإسلام رضا البطاوى 77 رحيق الإسلام 3 03-12-2025 09:51 PM
الرصد فى الإسلام رضا البطاوى 77 رحيق الإسلام 1 03-12-2025 09:51 PM
الرفق فى الإسلام رضا البطاوى 77 رحيق الإسلام 2 03-12-2025 09:49 PM
أرض العرب فى الإسلام رضا البطاوى 77 رحيق الإسلام 2 03-12-2025 09:48 PM
السبغ في الإسلام رضا البطاوى 77 رحيق الإسلام 1 02-22-2025 08:52 PM


الساعة الآن 11:03 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات
هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.