منتديات قلب فلسطين - عرض مشاركة واحدة - مذاهب الفقهاء في ضابط العيب في المبيع
الموضوع
:
مذاهب الفقهاء في ضابط العيب في المبيع
عرض مشاركة واحدة
#
1
11-20-2020
SMS ~
اوسمتي
لوني المفضل
Cadetblue
رقم العضوية :
35
تاريخ التسجيل :
Jun 2016
فترة الأقامة :
3407 يوم
أخر زيارة :
منذ 2 أسابيع (11:33 PM)
الإقامة :
فلسطين..
المشاركات :
115,578 [
+
]
التقييم :
28145
معدل التقييم :
بيانات اضافيه [
+
]
مذاهب الفقهاء في ضابط العيب في المبيع
السؤال:
قرأت عن الغش في البيع والشراء، وهذا طرح عليَّ العديد من التساؤلات. فمثلا من أراد بيع سيارة أو منزل، وتوجد خربشة صغيرة في مكان ما. هل يجب إخبار المشتري عنها؟ هل يجب إخبار المشتري بأي شيء تكرهه فيما تبيعه برنامجا كان، أو سيارة، أو أي شيء؟في البرمجة إذا أردت إنشاء برنامج، أو موقع للمشتري، وكتبت السكربت. هل قبل إعطاء السكربت مع البرنامج للمشتري كلما تذكرت أو فكرت طريقة أفضل، أو تقنية أفضل لكتابة السكربت، أو تنفيذه عليَّ أن أعيد كتابة، أو تنفيذ ذلك الجزء؟وهل يلزمني هذا بعد إعطائه السكربت؟ فبعد تسليم البرنامج من الممكن أن يحتاج المشتري يوما ما إلى تعديل، أو إضافة شيء للبرنامج ما يجعل كتابة سكربت نظيف أمرا جيدا للمبرمج الآخر الذي سيستلم المشروع، ويسهل عليه الأمر. فهل أنا مطالب بكل هذا؟وهل لو كنت أعرف عدة طرق لبرمجة المطلوب في البرنامج تختلف مثلا من الناحية الأمنية، أو من الناحية التنظيمية، أو من ناحية التصميم، أو شيء آخر، هل يجب أن أختار الأفضل للمشتري رغم أنها قد تحتاج مني الوقت أو البحث؟.لديَّ سؤال آخر حول الإعلانات. قرأت في فتوى, عدم الغش والتدليس والصدق وتجنب المبالغة والإطراء وعدم الدعاية للإسراف والتبذير وعدم ذم سلع وخدمات الآخرين.هل مثلا قول "أرخص ما في السوق" ,؟
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالمنهي عنه في البيع هو كتمان عيوب المبيع، والمقصود بها العيوب التي ينقص بها الثمن، أو يفوت بها غرض صحيح للمشتري.جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ضابط العيب في المبيع عند الحنفية والحنابلة أنه ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار؛ لأن التضرر بنقصان المالية، وذلك بانتقاص القيمة.وعند الشافعية: هو كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه، سواء قارن العقد أم حدث بعده قبل القبض.وعند المالكية: هو وجود نقص في المبيع أو الثمن، العادة السلامة منه. انتهى.والأصل في الأجير أن يتقن عمله المكلف به، ويقوم به على أحسن الوجوه الممكنة، والواجب من ذلك ما يصحّ به العمل، ويخلو به من العيوب المؤثرة، وما زاد عن ذلك من الكمال فهو مندوب، والمرجع في معرفة ما يلزم لصحة العمل وما لا يلزم، ومعرفة العيوب المؤثرة وغير المؤثرة؛ إلى قول أهل الخبرة في هذا المجال.جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تواردت نصوص الفقهاء على أن المرجع في كون العيب مؤثرا (أي مؤديا إلى نقصان القيمة، وكون الأصل في جنس المبيع عدمه إلى أهل الخبرة بذلك. انتهى.
الشبكة الإسلامية
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
زيارات الملف الشخصي :
514476
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 33.92 يوميا
سكون وانين
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى سكون وانين
البحث عن المشاركات التي كتبها سكون وانين