منتديات قلب فلسطين - عرض مشاركة واحدة - المرأة ترث مثل الرجل أو اكثر من الرجل أو ترث ولا يرث الرجل
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 05-02-2018
هل كان حباً غير متواجد حالياً
Palestine     Male
SMS ~ [ + ]
استند على نفسك وكأنك أكثر الأشياء ثباتاً بهذا الكون
اوسمتي
اججملل لققبب ووسام اججممل تععليقق 
لوني المفضل Black
 رقم العضوية : 4
 تاريخ التسجيل : Jun 2016
 فترة الأقامة : 2888 يوم
 أخر زيارة : منذ يوم مضى (03:32 PM)
 الإقامة : مَقْبرة الأحلامْ
 المشاركات : 56,849 [ + ]
 التقييم : 9530
 معدل التقييم : هل كان حباً has a reputation beyond reputeهل كان حباً has a reputation beyond reputeهل كان حباً has a reputation beyond reputeهل كان حباً has a reputation beyond reputeهل كان حباً has a reputation beyond reputeهل كان حباً has a reputation beyond reputeهل كان حباً has a reputation beyond reputeهل كان حباً has a reputation beyond reputeهل كان حباً has a reputation beyond reputeهل كان حباً has a reputation beyond reputeهل كان حباً has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي المرأة ترث مثل الرجل أو اكثر من الرجل أو ترث ولا يرث الرجل



للمرأة حالات مختلفة في الإرث :

1- فتارة تأخذ نصف نصيب الرجل ، كالبنت مع أخيها الذكر ، وكالأم مع الأب مع عدم وجود الأولاد أو الزوج أو الزوجة ، وهو المثال الذي ذكرت ، فترث المرأة هنا نصف الرجل ، لأن الأم لها الثلث حينئذ ، وللأب الباقي وهو الثلثان ، وليس الأمر كما ظننت من تساويهما في هذه المسألة .

2- وتارة تأخذ مثله ، كالأم مع الأب في حال وجود الابن ، فللأم السدس ، وللأب السدس ، والباقي للابن . وكالأخ والأخت لأم ، فإنهما يرثان بالتساوي ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12


3- وتارة تأخذ أكثر منه ، كالزوج مع ابنتيه ، فله الربع ، ولهما الثلثان ، أي لكل واحدة منهما الثلث . وكالزوج مع ابنته الوحيدة ، فله الربع ، ولها النصف ، ويرد الربع الباقي لها أيضا .

4- وتارة ترث ولا يرث ، كما لو ماتت امرأة وتركت : زوجاً وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن ، فإن بنت الإبن ترث السدس ، فى حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لكان نصيبه صفراً ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيباً ، ولا باقي .

وما سبق من الحالات له أمثلة كثيرة تجدها في كتب المواريث .

ولله الحكمة التامة فيما قدر وشرع ، ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) الأحزاب/36

ومن الحكمة التي يذكرها العلماء في كون نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل في بعض الحالات : أن المرأة ليست مكلفة بالنفقة على نفسها أو بيتها أو أولادها ، ولا بدفع المهر عند زواجها ، وإنما المكلف بذلك الرجل ، كما أن الرجل تعتريه النوائب في الضيافة والدية والصلح على الأموال ونحو ذلك .

والله أعلم .



 توقيع : هل كان حباً

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس