![]() |
فتاوي تهم كل مسلم ومسلمة
فتاوى عامة تهم كل مسلم ومسلمة في أمور الدين
(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [سورة التوبة 122] ---------------------------------------- السؤال: رجل تزوج امرأة على أنها بكر فظهر له خلاف ذلك فبماذا تنصحونه ؟ الجواب: الأولى له أن يمسكها ولا يذكر ذلك لأحد ، لاحتمال أن تزول البكارة بغير وطء، نحو القفز والركوب الطويل ، ولئن كان زوالها بوطء فيحتمل أن يكون باغتصاب من غير أن ترضى أو أنها أتيت وهي طفلة ، فلا يحكم بعدم عفتها إن لم يجدها الزوج بكراً ، وإن لم يسمح فله المطالبة بالفارق بين صداق البكر وصداق الثيب والله أعلم . 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 السؤال: رجل وجد في ليلة النقلة أن زوجته قد زالت بكارتها فاتهمها بأنها ليست ابنة بيت فما الحكم في ذلك ؟ الجواب: ليس زوال البكارة شاهداً على الزنا فقد تزول البكارة بأسباب أخرى كالركوب الطويل والقفزة وغيرهما ، وعليه فإن كان الرجل لم يقذفها بالزنا فلا مانع من رجوعها إليه وعليه إحسان الظن بها والله أعلم . 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 السؤال: ما قولكم في امرأة خطبها جماعة لشخص ، وأخبروا أباها بأن هذا الرجل مرضي في دينه وخلقه وأنه لم يسبق له الزواج من قبل ، فوافق الأب على تزويج ابنته وانخدع بكلامهم ، ولما تم العقد تبين له أن الرجل الذي زوجه على خلاف ما وصفوه له وزيادة على ذلك فهو رجل مدمن للمسكرات ، فهل يحق للمرأة والحال كما ذكرنا أن تطلب الطلاق من هذا الرجل ؟ الجواب: إن قامت الحجة أن الخاطبين خدعوا أباها ، فلها الحق في تغيير هذا الزواج والله أعلم...✋ |
يسسلمـوـو مؤمنن ')
توضضيحح مههم $_$ ! وردهه |
فتاوي مههمةة
مشككور اخ مؤمن |
جزاك الله كل خير وطن للتوضيح
كل التحية لك ودمت بخير |
شكرا للافادة و بارك الله فيك
|
الله لايحرمك الأجر
|
قضايا واسئلة حساسة جدا
شكرا للتوضيح يعطيك العافية |
| الساعة الآن 03:36 AM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
![]()
هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.